Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2007

تمييز مدني حكم رقم : 183 /2007

Court
تمييز مدني
Number
183/2007
Date
13/12/2007
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي استند الى بعض افادات الشهود واجتزأ بعضها الآخر لرد دعوى الناطورة. وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بتحديد أجر الناطورة بما يوازي الحد الادنى للاجور والزمتها بدفع تعويض انذار، ما يوازي بدل اربعة أشهر، وبدل ايجار لمدة ثلاث سنوات، وردت المطالبة ببدل الاجازة السنوية، لتغيب المدعية عن العمل، والزمت الجهة المدعى عليها بتسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان يسدد عنها بدلات الاشتراك.