الأحكام

12/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 183 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
183/2011
التاريخ
12/05/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال القرائن والادلة الآتية اقوال والد الطفل الذي حصل عليه الاعتداء والانذار الموجه من المدرسة الى العامل المتهم بارتكاب الفحشاء والتعرف الى لون ثياب المتهم وعدم توافر العداوة بين الطرفين, قيام المتهم بارتكاب الفحشاء بحق الطفل القاصر مما يوجب تجريمه سندا للمادة 509 فقرة (2) عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تثتنع به المحكمة نظرا لوجود التناقض في اقواله.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية (المادة 253 عقوبات) وتصبح العقوبة اشغالا شاقة 3 سنوات.

يحكم بالتعويض للمدعي.