Rulings

Criminal Court 12/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 183 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
183/2011
Date
12/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال القرائن والادلة الآتية اقوال والد الطفل الذي حصل عليه الاعتداء والانذار الموجه من المدرسة الى العامل المتهم بارتكاب الفحشاء والتعرف الى لون ثياب المتهم وعدم توافر العداوة بين الطرفين, قيام المتهم بارتكاب الفحشاء بحق الطفل القاصر مما يوجب تجريمه سندا للمادة 509 فقرة (2) عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تثتنع به المحكمة نظرا لوجود التناقض في اقواله.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية (المادة 253 عقوبات) وتصبح العقوبة اشغالا شاقة 3 سنوات.

يحكم بالتعويض للمدعي.