الأحكام

31/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
183/2012
التاريخ
31/05/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفة، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل استدعاء التمييز شكلا والذي قدمه المحكوم عليه غيابيا بجنحة امام محكمة الجنايات طالما لم يثبت ابلاغه الحكم المذكور. ولا مخالفة للمادة 316 اصول محاكمات جزائية التي تمنع المحكوم عليه المتهم الفار من وجه العدالة من طلب نقض الحكم الغيابي، كما لا تطبق المادة 172 اصول جزائية المحصور تطبيقها امام محكمة استئناف الجنح.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه لا موجب على محكمة الجنايات باعادة تبليغ المعترض امامها على حكم غيابي، موعد الجلسات اللاحقة بعد ان حوكم غيابيا، لتخلفه دون عذر مشروع عن حضور جلسة الاعتراض المقدم منه.