Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2012
- Date
- 31/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل استدعاء التمييز شكلا والذي قدمه المحكوم عليه غيابيا بجنحة امام محكمة الجنايات طالما لم يثبت ابلاغه الحكم المذكور. ولا مخالفة للمادة 316 اصول محاكمات جزائية التي تمنع المحكوم عليه المتهم الفار من وجه العدالة من طلب نقض الحكم الغيابي، كما لا تطبق المادة 172 اصول جزائية المحصور تطبيقها امام محكمة استئناف الجنح.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه لا موجب على محكمة الجنايات باعادة تبليغ المعترض امامها على حكم غيابي، موعد الجلسات اللاحقة بعد ان حوكم غيابيا، لتخلفه دون عذر مشروع عن حضور جلسة الاعتراض المقدم منه.