الأحكام

28/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1837 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1837/2002
التاريخ
28/11/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
صالح، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال شركة التامين تطبيقا للمادتين 38 و39 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولثبوت مصلحة المستأنف وردت طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 500 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي تنص على حدوث واقعة جديدة بعد اختتام المحاكمة وقضت بعدم مسؤولية المستأنف عليها عن الحريق الذي اندلع في المستودع العائد لها لان الحريق عائد الى انفجار عبوة ناسفة وضعها الغير فيكون الحادث مستجمعا خصائص القوة القاهرة.