Civil Court of Appeal 28/11/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1837 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1837/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال شركة التامين تطبيقا للمادتين 38 و39 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولثبوت مصلحة المستأنف وردت طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 500 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي تنص على حدوث واقعة جديدة بعد اختتام المحاكمة وقضت بعدم مسؤولية المستأنف عليها عن الحريق الذي اندلع في المستودع العائد لها لان الحريق عائد الى انفجار عبوة ناسفة وضعها الغير فيكون الحادث مستجمعا خصائص القوة القاهرة.