Rulings

Civil Court of Appeal 28/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1837 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1837/2002
Date
28/11/2002
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال شركة التامين تطبيقا للمادتين 38 و39 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولثبوت مصلحة المستأنف وردت طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 500 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي تنص على حدوث واقعة جديدة بعد اختتام المحاكمة وقضت بعدم مسؤولية المستأنف عليها عن الحريق الذي اندلع في المستودع العائد لها لان الحريق عائد الى انفجار عبوة ناسفة وضعها الغير فيكون الحادث مستجمعا خصائص القوة القاهرة.