الأحكام

11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 184 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
184/1999
التاريخ
11/02/1999
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استرداد المأجور للضرورة العائلية، لا يحصل الا اذا توافرت شروطه فقد اتضح ان المطلوب الاسترداد لمصلحته، لا يملك اي منزل آخر صالح للسكن، وان الضرورة العائلية نشأت عن استعمال المالك لحقوقه الطبيعية والمدنية من دون وجود نية الاضرار بالغير، وبالتالي فان السبب الاستئنافي المتعلق بعدم توافر الضرورة العائلية يكون مردودا.

اما بالنسبة للموجبات الناشئة عن هذا الاسترداد، فينبغي على المالك ان يدفع تعويضا للمستأجر الذي يخلي المأجور بسبب توافر شرط الضرورة العائلية، وتحدد المحكمة هذا التعويض وتتولى تقدير قيمته وتعديل مقداره.