Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 184 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
184/1999
Date
11/02/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان استرداد المأجور للضرورة العائلية، لا يحصل الا اذا توافرت شروطه فقد اتضح ان المطلوب الاسترداد لمصلحته، لا يملك اي منزل آخر صالح للسكن، وان الضرورة العائلية نشأت عن استعمال المالك لحقوقه الطبيعية والمدنية من دون وجود نية الاضرار بالغير، وبالتالي فان السبب الاستئنافي المتعلق بعدم توافر الضرورة العائلية يكون مردودا.

اما بالنسبة للموجبات الناشئة عن هذا الاسترداد، فينبغي على المالك ان يدفع تعويضا للمستأجر الذي يخلي المأجور بسبب توافر شرط الضرورة العائلية، وتحدد المحكمة هذا التعويض وتتولى تقدير قيمته وتعديل مقداره.