01/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 184/1955
- التاريخ
- 01/04/1955
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان سرقة الخادم لمنزل مخدومه بواسطة الكسر والخلع تعتبر جناية (مادة 639 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وليس جنحة (مادة 636 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).
ان منح الاسباب التخفيفية مادة 257 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتقدير العطل والضرر يعودان لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.