الأحكام

01/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/1955
التاريخ
01/04/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان سرقة الخادم لمنزل مخدومه بواسطة الكسر والخلع تعتبر جناية (مادة 639 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وليس جنحة (مادة 636 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).

ان منح الاسباب التخفيفية مادة 257 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتقدير العطل والضرر يعودان لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.