Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/1955
- Date
- 01/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان سرقة الخادم لمنزل مخدومه بواسطة الكسر والخلع تعتبر جناية (مادة 639 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وليس جنحة (مادة 636 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).
ان منح الاسباب التخفيفية مادة 257 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتقدير العطل والضرر يعودان لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.