الأحكام

16/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/2002
التاريخ
16/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ضد قرار المحقّق العسكري القاضي بمنع المحاكمة، لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن، وذلك لتوافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68، اذ ان المطالعة بالأساس قضت بالتجريم.

يرّ الاستدعاء التمييزي أساسا، ويصدّق قرار المحقّق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدّعى عليه لسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن، اذ ان جرم التعامل مع العدو المطبقة عليه المادة 278 عقوبات قد سقط بمرور الزمن العشري بحيث انقضى اكثر من عشر سنوات بين التعامل الأخير الثابت مع العدو وبدء الملاحقة القانونية (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية).

ولم تثبت النيابة العامة عكس ذلك، وان عبء إثبات عدم سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة.

ولعدم حصول اي تعقبات خلال مهلة مرور الزمن يحكم بمنع المحاكمة عن المدّعى عليه.