Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
184/2002
Date
16/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ضد قرار المحقّق العسكري القاضي بمنع المحاكمة، لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن، وذلك لتوافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68، اذ ان المطالعة بالأساس قضت بالتجريم.

يرّ الاستدعاء التمييزي أساسا، ويصدّق قرار المحقّق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدّعى عليه لسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن، اذ ان جرم التعامل مع العدو المطبقة عليه المادة 278 عقوبات قد سقط بمرور الزمن العشري بحيث انقضى اكثر من عشر سنوات بين التعامل الأخير الثابت مع العدو وبدء الملاحقة القانونية (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية).

ولم تثبت النيابة العامة عكس ذلك، وان عبء إثبات عدم سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة.

ولعدم حصول اي تعقبات خلال مهلة مرور الزمن يحكم بمنع المحاكمة عن المدّعى عليه.