الأحكام

09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/2003
التاريخ
09/07/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بالاكثرية بتجريم المتهم بجرم الاحتيال الذي نصت عليه المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وذلك لقبضه دفعة اولى من ثمن الشقة في بناء قيد الانشاء الذي لم يعمل البائع على تنفيذه خلال المهلة المحددة. وقضت باعفائه من الحبس في حال اعادة المبلغ الى الشاري خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور القرار.