Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
184/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بالاكثرية بتجريم المتهم بجرم الاحتيال الذي نصت عليه المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وذلك لقبضه دفعة اولى من ثمن الشقة في بناء قيد الانشاء الذي لم يعمل البائع على تنفيذه خلال المهلة المحددة. وقضت باعفائه من الحبس في حال اعادة المبلغ الى الشاري خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور القرار.