Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بالاكثرية بتجريم المتهم بجرم الاحتيال الذي نصت عليه المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وذلك لقبضه دفعة اولى من ثمن الشقة في بناء قيد الانشاء الذي لم يعمل البائع على تنفيذه خلال المهلة المحددة. وقضت باعفائه من الحبس في حال اعادة المبلغ الى الشاري خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور القرار.