الأحكام

06/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/2005
التاريخ
06/07/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لا يمكن القول بان موضوع التمييز هو دفع شكلي بمرور الزمن،وبالتالي لا يخضع للشرط الخاص،لان الادلاء بالدفع الشكلي لم يحصل امام الهيئة الاتهامية ولم تبت به الهيئة المذكورة وبالتالي لا يعتبر التمييز متعلقا بدفع شكلي ومعفى من توفر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.