06/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 184/2005
- التاريخ
- 06/07/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لا يمكن القول بان موضوع التمييز هو دفع شكلي بمرور الزمن،وبالتالي لا يخضع للشرط الخاص،لان الادلاء بالدفع الشكلي لم يحصل امام الهيئة الاتهامية ولم تبت به الهيئة المذكورة وبالتالي لا يعتبر التمييز متعلقا بدفع شكلي ومعفى من توفر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.