Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
184/2005
Date
06/07/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لا يمكن القول بان موضوع التمييز هو دفع شكلي بمرور الزمن،وبالتالي لا يخضع للشرط الخاص،لان الادلاء بالدفع الشكلي لم يحصل امام الهيئة الاتهامية ولم تبت به الهيئة المذكورة وبالتالي لا يعتبر التمييز متعلقا بدفع شكلي ومعفى من توفر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.