الأحكام

12/02/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 184 /2002

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
184/2002
التاريخ
12/02/2002
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
مارون، حموية
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر صرف الاجير قد حصل تعسّفا اذا كان مبرّرا قانونا ولسبب مقبول علما ان الاجير لم يناقش في القضية الحاضرة واقعة مخالفته تعليمات الادارة وسوء التصرّف في العمل، مما يشكل اقرارا منه بذلك.

يستحق الاجير عن تعويض الصرف بدل الانذار كون الادارة ابدت استعدادها لدفعه كما يستحق له اجر شهر غير مدفوع مع بدل النقل في هذا الشهر، ويستحق ايضا بدل اجازات. اما تعويض نهاية الخدمة فهو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي.