12/02/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 184 /2002
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 184/2002
- التاريخ
- 12/02/2002
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- مارون، حموية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر صرف الاجير قد حصل تعسّفا اذا كان مبرّرا قانونا ولسبب مقبول علما ان الاجير لم يناقش في القضية الحاضرة واقعة مخالفته تعليمات الادارة وسوء التصرّف في العمل، مما يشكل اقرارا منه بذلك.
يستحق الاجير عن تعويض الصرف بدل الانذار كون الادارة ابدت استعدادها لدفعه كما يستحق له اجر شهر غير مدفوع مع بدل النقل في هذا الشهر، ويستحق ايضا بدل اجازات. اما تعويض نهاية الخدمة فهو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي.