Rulings

Labour Arbitration Councils 12/02/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 184 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
184/2002
Date
12/02/2002
President
انطوان ابي نادر
Members
مارون، حموية
Source
Lebanese University

لا يعتبر صرف الاجير قد حصل تعسّفا اذا كان مبرّرا قانونا ولسبب مقبول علما ان الاجير لم يناقش في القضية الحاضرة واقعة مخالفته تعليمات الادارة وسوء التصرّف في العمل، مما يشكل اقرارا منه بذلك.

يستحق الاجير عن تعويض الصرف بدل الانذار كون الادارة ابدت استعدادها لدفعه كما يستحق له اجر شهر غير مدفوع مع بدل النقل في هذا الشهر، ويستحق ايضا بدل اجازات. اما تعويض نهاية الخدمة فهو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي.