Labour Arbitration Councils 12/02/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 184 /2002
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 184/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- مارون، حموية
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر صرف الاجير قد حصل تعسّفا اذا كان مبرّرا قانونا ولسبب مقبول علما ان الاجير لم يناقش في القضية الحاضرة واقعة مخالفته تعليمات الادارة وسوء التصرّف في العمل، مما يشكل اقرارا منه بذلك.
يستحق الاجير عن تعويض الصرف بدل الانذار كون الادارة ابدت استعدادها لدفعه كما يستحق له اجر شهر غير مدفوع مع بدل النقل في هذا الشهر، ويستحق ايضا بدل اجازات. اما تعويض نهاية الخدمة فهو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي.