الأحكام

14/12/2004

شورى حكم رقم : 184 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
184/2004
التاريخ
14/12/2004
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
خير، صفي الدين، قباني، سرحان، غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مراجعة الابطال مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية، ومن شأن هذه المراجعة قطع المهلة القضائية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان من تاريخ صدور قرار الرفض الضمني من الادارة. ويتم ابطال قرار رفض انتساب القاضي المستدعي الى صندوق التعاضد لانه مخالف للقانون ولاحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة). فالمستدعي قد انهيت خدماته كقاض بسبب نقله الى السلك الاداري وليس لاسباب تأديبية. لذلك يحق له الانتساب الى الصندوق والاستفادة من تقديماته.