Rulings

State Council 14/12/2004

شورى حكم رقم : 184 /2004

Court
شورى
Number
184/2004
Date
14/12/2004
President
غالب غانم
Members
خير، صفي الدين، قباني، سرحان، غندور، نصر
Source
Lebanese University

ان مراجعة الابطال مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية، ومن شأن هذه المراجعة قطع المهلة القضائية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان من تاريخ صدور قرار الرفض الضمني من الادارة. ويتم ابطال قرار رفض انتساب القاضي المستدعي الى صندوق التعاضد لانه مخالف للقانون ولاحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة). فالمستدعي قد انهيت خدماته كقاض بسبب نقله الى السلك الاداري وليس لاسباب تأديبية. لذلك يحق له الانتساب الى الصندوق والاستفادة من تقديماته.