27/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 184/2002
- التاريخ
- 27/06/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دخول المنزل بطريقة غير مألوفة من خلال تسلق الشرفة يعني ان الفعل هو الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لا تطبق المادة 640 عقوبات لان الحكم الاستئنافي قضى بعدم توفر عناصر الجرم الذي تنص عليه، ولا يجوز الاضرار بالمتهم طالما ان النيابة العامة لم تنقض الحكم.