الأحكام

27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/2002
التاريخ
27/06/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دخول المنزل بطريقة غير مألوفة من خلال تسلق الشرفة يعني ان الفعل هو الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لا تطبق المادة 640 عقوبات لان الحكم الاستئنافي قضى بعدم توفر عناصر الجرم الذي تنص عليه، ولا يجوز الاضرار بالمتهم طالما ان النيابة العامة لم تنقض الحكم.