Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان دخول المنزل بطريقة غير مألوفة من خلال تسلق الشرفة يعني ان الفعل هو الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لا تطبق المادة 640 عقوبات لان الحكم الاستئنافي قضى بعدم توفر عناصر الجرم الذي تنص عليه، ولا يجوز الاضرار بالمتهم طالما ان النيابة العامة لم تنقض الحكم.