Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
184/2002
Date
27/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان دخول المنزل بطريقة غير مألوفة من خلال تسلق الشرفة يعني ان الفعل هو الجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لا تطبق المادة 640 عقوبات لان الحكم الاستئنافي قضى بعدم توفر عناصر الجرم الذي تنص عليه، ولا يجوز الاضرار بالمتهم طالما ان النيابة العامة لم تنقض الحكم.