24/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 184/2004
- التاريخ
- 24/06/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه غير مبلغ وبالتالي يكون التمييز المقدم مقدما ضمن المهلة القانونية.
ان عدم تقديم الاستئناف من النيابة العامة ومع ذلك نشر الدعوى العامة في الاستئناف والحكم بادانة المدعى عليه وبالعقوبة، يعتبر مخالفا للمادة 220 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يقتضي نقض الاستئناف لجهة الادانة والعقوبة.
ان ادانة المدعى عليه واسناد الادانة الى واقعة تسجيل العقار على اسم ابنة المدعى عليه مع انه لا مستندات تثبت ذلك، يعد تشويها للوقائع وللمستندات. يحكم بنقض القرار المطعون فيه لجهة دعوى الحق الشخصي.