Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
184/2004
Date
24/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه غير مبلغ وبالتالي يكون التمييز المقدم مقدما ضمن المهلة القانونية.

ان عدم تقديم الاستئناف من النيابة العامة ومع ذلك نشر الدعوى العامة في الاستئناف والحكم بادانة المدعى عليه وبالعقوبة، يعتبر مخالفا للمادة 220 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يقتضي نقض الاستئناف لجهة الادانة والعقوبة.

ان ادانة المدعى عليه واسناد الادانة الى واقعة تسجيل العقار على اسم ابنة المدعى عليه مع انه لا مستندات تثبت ذلك، يعد تشويها للوقائع وللمستندات. يحكم بنقض القرار المطعون فيه لجهة دعوى الحق الشخصي.