18/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 184/2013
- التاريخ
- 18/06/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون باعتبار الفعل المنسوب الى المدعى عليها منطبقا على نص المادة 402 عقوبات لان هذا النص ينحصر بالفعل المتمثل بتقديم اخبار الى السلطة العامة عن جريمة لم تقترف ما يؤدي الى قيام هذه السلطة باجراء تحقيق او المباشرة فيه دون طائل ولا يمكن تطبيقه في الحالة التي يقوم فيها احد الاشخاص بتقديم شكوى الى السلطة القضائية او الى سلطة عليها ابلاغ السلطة القضائية يعزو فيها الى آخر جريمة يعرف براءته منها، كما هو حاصل في هذه القضية اذ قدمت المدعى عليها شكوى بحق المدعي نسبت اليه فيها جرم التزوير الجنائي وقد اقترنت هذه الشكوى بقرار منع محاكمة لعدم توافر العناصر الجرمية، ما يجعل الفقرة الثانية من المادة 403 عقوبات منطبقة هنا وفيها تختلف العقوبات المنصوص عليها باختلاف الوصف القانوني للفعل المعزو الى المفترى عليه، لذا قضت محكمة التمييز باتهام المدعى عليها بجناية الافتراء الواردة في فقرة (2) من المادة 403 عقوبات.