Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
184/2013
Date
18/06/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون باعتبار الفعل المنسوب الى المدعى عليها منطبقا على نص المادة 402 عقوبات لان هذا النص ينحصر بالفعل المتمثل بتقديم اخبار الى السلطة العامة عن جريمة لم تقترف ما يؤدي الى قيام هذه السلطة باجراء تحقيق او المباشرة فيه دون طائل ولا يمكن تطبيقه في الحالة التي يقوم فيها احد الاشخاص بتقديم شكوى الى السلطة القضائية او الى سلطة عليها ابلاغ السلطة القضائية يعزو فيها الى آخر جريمة يعرف براءته منها، كما هو حاصل في هذه القضية اذ قدمت المدعى عليها شكوى بحق المدعي نسبت اليه فيها جرم التزوير الجنائي وقد اقترنت هذه الشكوى بقرار منع محاكمة لعدم توافر العناصر الجرمية، ما يجعل الفقرة الثانية من المادة 403 عقوبات منطبقة هنا وفيها تختلف العقوبات المنصوص عليها باختلاف الوصف القانوني للفعل المعزو الى المفترى عليه، لذا قضت محكمة التمييز باتهام المدعى عليها بجناية الافتراء الواردة في فقرة (2) من المادة 403 عقوبات.