05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 184/2005
- التاريخ
- 05/04/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مرتضى، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم اثبات صحة وكالة المحامي الذي قدمه كما نصت المادة 318 اصول محاكمات جزائية حيث انه يمثل شركة تجارية وليس شخصا طبيعيا، وبالتالي يتوجب ارفاق المستندات باذاعة تجارية تثبت صفة الشريك المفوض بالتوقيع لتوكيل المحامي. يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية.