الأحكام

05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/2005
التاريخ
05/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم اثبات صحة وكالة المحامي الذي قدمه كما نصت المادة 318 اصول محاكمات جزائية حيث انه يمثل شركة تجارية وليس شخصا طبيعيا، وبالتالي يتوجب ارفاق المستندات باذاعة تجارية تثبت صفة الشريك المفوض بالتوقيع لتوكيل المحامي. يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية.