Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم اثبات صحة وكالة المحامي الذي قدمه كما نصت المادة 318 اصول محاكمات جزائية حيث انه يمثل شركة تجارية وليس شخصا طبيعيا، وبالتالي يتوجب ارفاق المستندات باذاعة تجارية تثبت صفة الشريك المفوض بالتوقيع لتوكيل المحامي. يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية.