Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
184/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم اثبات صحة وكالة المحامي الذي قدمه كما نصت المادة 318 اصول محاكمات جزائية حيث انه يمثل شركة تجارية وليس شخصا طبيعيا، وبالتالي يتوجب ارفاق المستندات باذاعة تجارية تثبت صفة الشريك المفوض بالتوقيع لتوكيل المحامي. يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية.