الأحكام

25/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/2007
التاريخ
25/10/2007
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 بل على العكس تبين من التحقيقات ان الاتهام قد اسند الى عطف جرمي لم يتعزز باي دليل اضافي، كما تبين ان الظنين قد اعطى افادته بسبب دوافع شخصية وبهدف الافتراء على المتهم، وبانه تراجع عنها واقر بانها اعطيت بهدف الافتراء. يحكم على المتهم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.