Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
184/2007
Date
25/10/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

لم يثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 بل على العكس تبين من التحقيقات ان الاتهام قد اسند الى عطف جرمي لم يتعزز باي دليل اضافي، كما تبين ان الظنين قد اعطى افادته بسبب دوافع شخصية وبهدف الافتراء على المتهم، وبانه تراجع عنها واقر بانها اعطيت بهدف الافتراء. يحكم على المتهم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.