06/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 185/2005
- التاريخ
- 06/07/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لصلاحية محكمة الجنايات كما نصت المادة 233 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان القرار المطعون فيه بتناوله للجنحة التي اقر بها صراحة المميز لم يخالف القانون وان تجاوز القرار الاتهامي الذي لم يحل المميز بالجنحة المذكورة. ان المميز قد اقرّ صراحة بتعاطيه المخدرات مع المتهم الاساسي بموضوع الاتجار بالمخدرات، وبالتالي ان جنحة التعاطي متلازمة مع جناية الاتجار، ولمحكمة الجنايات صلاحية النظر بالجنحة متى كانت متلازمة مع الجناية. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز وانما هناك سرد صحيح للوقائع منذ بدايتها وحتى نهايتها.
يرد السبب التمييزي.