Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
185/2005
Date
06/07/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لصلاحية محكمة الجنايات كما نصت المادة 233 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان القرار المطعون فيه بتناوله للجنحة التي اقر بها صراحة المميز لم يخالف القانون وان تجاوز القرار الاتهامي الذي لم يحل المميز بالجنحة المذكورة. ان المميز قد اقرّ صراحة بتعاطيه المخدرات مع المتهم الاساسي بموضوع الاتجار بالمخدرات، وبالتالي ان جنحة التعاطي متلازمة مع جناية الاتجار، ولمحكمة الجنايات صلاحية النظر بالجنحة متى كانت متلازمة مع الجناية. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز وانما هناك سرد صحيح للوقائع منذ بدايتها وحتى نهايتها.

يرد السبب التمييزي.