الأحكام

20/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
186/1980
التاريخ
20/11/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
القزي، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان خطف المدعي بالقوة وبواسطة السلاح يعتبر الجناية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 05-03-1959.