20/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 186/1980
- التاريخ
- 20/11/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- القزي، ابو مراد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان خطف المدعي بالقوة وبواسطة السلاح يعتبر الجناية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 05-03-1959.