Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
186/1980
Date
20/11/1980
President
ريمون بريدي
Members
القزي، ابو مراد
Source
Lebanese University

ان خطف المدعي بالقوة وبواسطة السلاح يعتبر الجناية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 05-03-1959.