Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/1980
- Date
- 20/11/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- القزي، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
ان خطف المدعي بالقوة وبواسطة السلاح يعتبر الجناية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 05-03-1959.