الأحكام

11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 186 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
186/1999
التاريخ
11/02/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستأجر الاصلي الذي يترك مأجوره لاسباب امنية ويكون بالتالي هذا المأجور عرضة للاحتلال من قبل الغير ما يؤدي الى حرمانه من الانتفاع به، يجعل القانون الواجب التطبيق، هو المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 08-02-1977 وهو القانون الذي ينظم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث.

من حق المستأجر الاصلي العودة الى مأجوره بموجب حق مكرس له قانونا في حال بقاء العناصر اللازمة لتكريس هذا الحق متوافرة بالتالي فانه لا يتوجب اي تعويض نقدي على المالك. ما يعرض الحكم الابتدائي للفسخ.