Civil Court of Appeal 11/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 186 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 186/1999
- Date
- 11/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان المستأجر الاصلي الذي يترك مأجوره لاسباب امنية ويكون بالتالي هذا المأجور عرضة للاحتلال من قبل الغير ما يؤدي الى حرمانه من الانتفاع به، يجعل القانون الواجب التطبيق، هو المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 08-02-1977 وهو القانون الذي ينظم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث.
من حق المستأجر الاصلي العودة الى مأجوره بموجب حق مكرس له قانونا في حال بقاء العناصر اللازمة لتكريس هذا الحق متوافرة بالتالي فانه لا يتوجب اي تعويض نقدي على المالك. ما يعرض الحكم الابتدائي للفسخ.