Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 186 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
186/1999
Date
11/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان المستأجر الاصلي الذي يترك مأجوره لاسباب امنية ويكون بالتالي هذا المأجور عرضة للاحتلال من قبل الغير ما يؤدي الى حرمانه من الانتفاع به، يجعل القانون الواجب التطبيق، هو المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 08-02-1977 وهو القانون الذي ينظم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث.

من حق المستأجر الاصلي العودة الى مأجوره بموجب حق مكرس له قانونا في حال بقاء العناصر اللازمة لتكريس هذا الحق متوافرة بالتالي فانه لا يتوجب اي تعويض نقدي على المالك. ما يعرض الحكم الابتدائي للفسخ.