الأحكام

12/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
186/2003
التاريخ
12/11/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستماع الى الطبيب الشرعي بصفة شاهد دون تحليفه اليمين القانونية يجعل الشهادة مخالفة للمادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي باطلة.

ان اسناد الحكم الى الشهادة الباطلة يجعله مستوجبا النقض (مادة 269 اصول المحاكمات الجزائية) دون حاجة الى البحث في نقاط اخرى.