Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
186/2003
Date
12/11/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الاستماع الى الطبيب الشرعي بصفة شاهد دون تحليفه اليمين القانونية يجعل الشهادة مخالفة للمادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي باطلة.

ان اسناد الحكم الى الشهادة الباطلة يجعله مستوجبا النقض (مادة 269 اصول المحاكمات الجزائية) دون حاجة الى البحث في نقاط اخرى.