Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان الاستماع الى الطبيب الشرعي بصفة شاهد دون تحليفه اليمين القانونية يجعل الشهادة مخالفة للمادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي باطلة.
ان اسناد الحكم الى الشهادة الباطلة يجعله مستوجبا النقض (مادة 269 اصول المحاكمات الجزائية) دون حاجة الى البحث في نقاط اخرى.