الأحكام

29/11/2001

شورى حكم رقم : 186 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
186/2001
التاريخ
29/11/2001
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطالب بابطال قرار رفض تصحيح معاش التقاعد. ولكنه لم يعترض على قرار تحديد المعاش ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12-6-1959 المتعلّق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة، كما جرى تعديل المعاش وفقا للظروف ولم يقدّم طلب تصحيح التعديل ضمن مهلة الشهرين وان ربط النزاع حصل بعد انقضاء المهلة، فليس من شأنه فتح مهلة جديدة كما ان جواب الادارة بالرفض الضمني جاء مؤيّدا للقرار السابق.