State Council 29/11/2001
شورى حكم رقم : 186 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 186/2001
- Date
- 29/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطالب بابطال قرار رفض تصحيح معاش التقاعد. ولكنه لم يعترض على قرار تحديد المعاش ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12-6-1959 المتعلّق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة، كما جرى تعديل المعاش وفقا للظروف ولم يقدّم طلب تصحيح التعديل ضمن مهلة الشهرين وان ربط النزاع حصل بعد انقضاء المهلة، فليس من شأنه فتح مهلة جديدة كما ان جواب الادارة بالرفض الضمني جاء مؤيّدا للقرار السابق.