Rulings

State Council 29/11/2001

شورى حكم رقم : 186 /2001

Court
شورى
Number
186/2001
Date
29/11/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطالب بابطال قرار رفض تصحيح معاش التقاعد. ولكنه لم يعترض على قرار تحديد المعاش ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12-6-1959 المتعلّق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة، كما جرى تعديل المعاش وفقا للظروف ولم يقدّم طلب تصحيح التعديل ضمن مهلة الشهرين وان ربط النزاع حصل بعد انقضاء المهلة، فليس من شأنه فتح مهلة جديدة كما ان جواب الادارة بالرفض الضمني جاء مؤيّدا للقرار السابق.