23/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 186/2007
- التاريخ
- 23/05/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مرتضى، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بعدم جواز الملاحقة القضائية، لان المدعى عليه موظف ولم يستحصل على اذن بالملاحقة من الادارة المختصة، هو مردود لان جرم اساءة الامانة المدعى به لا علاقة له بالوظيفة ولم يثبت المدعى عليه بانه موظف قبل المحاكمة التمييزية.
يرد الادلاء بسبق الادعاء المدني لان الدعوى المدنية تتعلق باجراء المحاسبة وتسليم المستندات بينما تتعلق الدعوى الجزائية باساءة الامانة التي بنيت على اقرار المدعى عليه بانه حصّل اموالا للمدعية التي انذرته بالدفع، مع العلم انه باختلاف موضوع الدعويين يرد الادلاء بسبق الادعاء المدني.
لا ينظر باساس الدعوى لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.