الأحكام

23/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
186/2007
التاريخ
23/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مرتضى، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بعدم جواز الملاحقة القضائية، لان المدعى عليه موظف ولم يستحصل على اذن بالملاحقة من الادارة المختصة، هو مردود لان جرم اساءة الامانة المدعى به لا علاقة له بالوظيفة ولم يثبت المدعى عليه بانه موظف قبل المحاكمة التمييزية.

يرد الادلاء بسبق الادعاء المدني لان الدعوى المدنية تتعلق باجراء المحاسبة وتسليم المستندات بينما تتعلق الدعوى الجزائية باساءة الامانة التي بنيت على اقرار المدعى عليه بانه حصّل اموالا للمدعية التي انذرته بالدفع، مع العلم انه باختلاف موضوع الدعويين يرد الادلاء بسبق الادعاء المدني.

لا ينظر باساس الدعوى لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.