Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
186/2007
Date
23/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مرتضى، الخوري
Source
Lebanese University

ان الدفع بعدم جواز الملاحقة القضائية، لان المدعى عليه موظف ولم يستحصل على اذن بالملاحقة من الادارة المختصة، هو مردود لان جرم اساءة الامانة المدعى به لا علاقة له بالوظيفة ولم يثبت المدعى عليه بانه موظف قبل المحاكمة التمييزية.

يرد الادلاء بسبق الادعاء المدني لان الدعوى المدنية تتعلق باجراء المحاسبة وتسليم المستندات بينما تتعلق الدعوى الجزائية باساءة الامانة التي بنيت على اقرار المدعى عليه بانه حصّل اموالا للمدعية التي انذرته بالدفع، مع العلم انه باختلاف موضوع الدعويين يرد الادلاء بسبق الادعاء المدني.

لا ينظر باساس الدعوى لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.