04/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 186 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 186/2003
- التاريخ
- 04/02/2003
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- فرنيني، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمةالاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وصدقت ا لحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اللتين تنصان على ان يكون المأجور غير متضرر.