Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 186 /2003

Court
تمييز مدني
Number
186/2003
Date
04/02/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمةالاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وصدقت ا لحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اللتين تنصان على ان يكون المأجور غير متضرر.