Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 186 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 186/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمةالاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وصدقت ا لحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 اللتين تنصان على ان يكون المأجور غير متضرر.