الأحكام

29/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
186/2014
التاريخ
29/05/2014
الرئيس
الهام عبدالله
الأعضاء
مزيحم، صابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في النزاع عملا بنص المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. والزمت المستأنفين باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي كونهما لم يحظا على موافقة مالكي 3/4 اسهم العقار.