29/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 186/2014
- التاريخ
- 29/05/2014
- الرئيس
- الهام عبدالله
- الأعضاء
- مزيحم، صابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في النزاع عملا بنص المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. والزمت المستأنفين باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي كونهما لم يحظا على موافقة مالكي 3/4 اسهم العقار.