Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
186/2014
Date
29/05/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في النزاع عملا بنص المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. والزمت المستأنفين باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي كونهما لم يحظا على موافقة مالكي 3/4 اسهم العقار.