Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في النزاع عملا بنص المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. والزمت المستأنفين باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي كونهما لم يحظا على موافقة مالكي 3/4 اسهم العقار.