الأحكام

20/12/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1861 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1861/2001
التاريخ
20/12/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وفاة المدرس في شهر حزيران لا تؤدي الى القول بتوجب رواتب له عن اشهر الصيف اللاحقة لتاريخ الوفاة لانه يعتبر قد انقطع عن العمل في شهر حزيران ولا تطبق المادتان 5 و21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية اللتان اكتفيتا بتحديد كيفية دفع الرواتب وانما يطبق قانون الموجبات والعقود الذي نص على فسخ العقد بوفاة احد المتعاقدين ويمتد الفسخ الى المستقبل.