20/12/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1861 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1861/2001
- التاريخ
- 20/12/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وفاة المدرس في شهر حزيران لا تؤدي الى القول بتوجب رواتب له عن اشهر الصيف اللاحقة لتاريخ الوفاة لانه يعتبر قد انقطع عن العمل في شهر حزيران ولا تطبق المادتان 5 و21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية اللتان اكتفيتا بتحديد كيفية دفع الرواتب وانما يطبق قانون الموجبات والعقود الذي نص على فسخ العقد بوفاة احد المتعاقدين ويمتد الفسخ الى المستقبل.