Civil Court of Appeal 20/12/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1861 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1861/2001
- Date
- 20/12/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان وفاة المدرس في شهر حزيران لا تؤدي الى القول بتوجب رواتب له عن اشهر الصيف اللاحقة لتاريخ الوفاة لانه يعتبر قد انقطع عن العمل في شهر حزيران ولا تطبق المادتان 5 و21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية اللتان اكتفيتا بتحديد كيفية دفع الرواتب وانما يطبق قانون الموجبات والعقود الذي نص على فسخ العقد بوفاة احد المتعاقدين ويمتد الفسخ الى المستقبل.