Rulings

Civil Court of Appeal 20/12/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1861 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1861/2001
Date
20/12/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان وفاة المدرس في شهر حزيران لا تؤدي الى القول بتوجب رواتب له عن اشهر الصيف اللاحقة لتاريخ الوفاة لانه يعتبر قد انقطع عن العمل في شهر حزيران ولا تطبق المادتان 5 و21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية اللتان اكتفيتا بتحديد كيفية دفع الرواتب وانما يطبق قانون الموجبات والعقود الذي نص على فسخ العقد بوفاة احد المتعاقدين ويمتد الفسخ الى المستقبل.