الأحكام

02/01/2003

شورى حكم رقم : 187 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
187/2003
التاريخ
02/01/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة لعدم توافر المصلحة لديها عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، لأن القرار المطعون فيه صادر عن البلدية التي لها حق المقاضاة على حدة بما أنها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة.

والمراجعة واردة ضمن المهلة لأن الطعن يتناول قرار الصرف من الخدمة وهو قرار فردي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

ولا يتم إبطال قرار الصرف من الخدمة الصادر عن بلدية بصاليم لأن القرار غير مخالف لأحكام القانون، المادة 74 بلديات والمادة 10 من قانون الموظفين، وهو لم يتخّذ لغاية شخصية وللادارة سلطة استنسابية في صرف الموظف اثناء مدة التمرين عملا بأحكام المادة 8 من نظام بلدية بصاليم فقد ثبتت عدم كفاءته وارتكابه لبعض التجاوزات.